responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > الجواب عن القول الأخير ( المفصل ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط الإسلام لوجوب الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المشهور : تكليف الكافر بالفروع كالأصول وأدلتهم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 2 ) لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر [ 1 ]


« 1 » وهي الواردة في التكليف بالفروع من الصلاة والزكاة وغيرهما . « 2 » الروايات الواردة في الفروع كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس وغيرها من الفروع نوعان . مطلق أي : غير مقيد بالمؤمنين والمسلمين ، بل في بعضها تصريح ب‌ ( الناس ) كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم ، لا مما فرض الله لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير " - الوسائل : ج 6 ، ص 3 ، الحديث 2 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وتقدمت من هذه الطائفة في هامش الصفحة 50 ( وهذا النوع محل الشاهد ) . ومقيد بالمؤمنين أو المسلمين وهي كثيرة جدا .

54

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست