responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 308


< فهرس الموضوعات > وجوب القربة والتعيين وعدم وجوب تعيين المزكي عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلمة الختام وعلى سيدنا محمد وآله الصلاة والسلام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 8 ) تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال [ 1 ] وكذا يجب التعيين ولو إجمالًا مع تعدّد ما عليه [ 2 ] والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان .


« 1 » في الصورة الخامسة المتقدمة في ص 304 . « 2 » في الصفحة 69 . « 3 » تم بحث زكاة الفطرة في اليوم 22 من شهر جمادى الأولى سنة 1397 ه‌ في جامع الخضراء في النجف الأشرف على مشرفه آلاف التحية والثناء وكان الشروع في بحث زكاة الفطرة في اليوم الأول من شهر ربيع الأول سنة 1397 ه‌ ق المصادف يوم النوروز سنة 1356 ه‌ ش . وهذا هو الجزء الخامس من كتاب الزكاة من فقه العترة . وتم التحقيق لهذا الجزء في ليلة 25 شهر محرم الحرام سنة 1398 ه‌ في دار الإمام الخوئي ( دام ظله ) في الكوفة . ونسأل الله تعالى التوفيق لإخراج باقي الأجزاء من فقه العترة ، والحمد لله رب العالمين . وتمت طباعته للمرة الثانية في 25 شهر محرم الحرام سنة 1416 ه‌ والحمد لله أولا وآخرا .

308

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست