responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > المناقشة الثانية في الحكم بعدم ضمان المالك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن المناقشة الثانية وغيرها < / فهرس الموضوعات >


« 1 » في الوسائل : ج 6 ، ص 148 ، الحديث 5 ، الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة . « 2 » قال في العدة : " وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم " . ومعجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 75 من المدخل . « 3 » التهذيب : ج 8 ، باب العتق ، ص 257 ، الحديث تسلسل 932 ، الاستبصار : ج 4 ، باب ولاء السائبة ، ص 27 ، الحديث تسلسل 87 .

297

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست