« 1 » في الصفحة 291 . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 252 ، الحديث 2 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » المصدر ، الحديث 4 . « 4 » الوافي : ج 2 ، ص 37 ، المسألة 6 ، وذلك لنقله عن الفقيه هذه الجملة فقط : " لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد " .