responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > الأحوط إعطاء الفطرة إلى فقراء المؤمنين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صرف الفطرة على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم < / فهرس الموضوعات > والأحوط : الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم [ 1 ] ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم [ 2 ] [1] .



[1] ذهب الماتن في كتاب الزكاة في المسألة 1 من فصل أوصاف المستحقين إلى جواز تمليكهم بالدفع إلى وليهم أو الصرف عليهم إن لم يكن لهم ولي شرعي . « 2 » راجع ترجمته في معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 71 . « 3 » المصدر عن النجاشي : " . . . كان ضعيفا في حديثه متهوما في دينه " وعن الشيخ قريب من ذلك . « 4 » معجم الرجال : ج 10 ، ص 181 .

266

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست