responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > لا بد من أدائها في بلد التكليف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز التبديل بعد العزل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 5 ) الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها [ 1 ] وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .
( مسألة 6 ) إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك [ 2 ] .


« 1 » هذه موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في ص 242 ، وهي في الوسائل : ج 6 ، ص 248 ، الحديث 4 ، الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » وهو صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برء ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها - الوسائل : ج 6 ، ص 248 ، الحديث 2 ، الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة .

250

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست