« 1 » إشارة إلى ما ورد من إعطاء الفطرة إلى المخالف من الجيران للشهرة وهو قوله ( عليه السلام ) في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحق بها لمكان الشهرة - الوسائل : ج 6 ، ص 250 ، الحديث 2 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، وليس الأمر كذلك في زكاة المال فإنه لا يجوز إعطائها إلى المخالف .