responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 244


وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها [ 1 ]


« 1 » راجع ص 242 الهامش رقم 3 . « 2 » وإليك نص المسالك - على ما في الجواهر : ج 15 ، ص 535 : " ان المراد بعزلها تعيينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية ، وفي تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال ، ويضعف بتحقق الشركة ، وان ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل . . . " . « 3 » الجواهر : ج 15 ، ص 535 ، وحاصله : التفصيل بين عزله في جميع أمواله فلا يجوز ، وفي البعض يجوز إذا رفع اليد عما زاد عن مقدار الفطرة .

244

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست