responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > عزل الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عزل أقل من فطرة كاملة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 2 ) يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس [ 1 ] أو غيرها بقيمتها [ 2 ] وينوي حين العزل [ 3 ] وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها [ 4 ] أيضاً ، فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها .


« 1 » تراها في الوسائل : ج 6 ، ص 230 ، الحديث 16 ، الباب 5 والحديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 من الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » المتقدمة في ص 235 ، وهي في الوسائل : ج 6 ، ص 248 ، الحديث 4 ، الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » في المسألة 3 من فصل مصرف زكاة الفطرة ص 287 واختار سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) هناك جواز إعطاء الأقل من صاع لعدم الدليل على المنع .

242

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست