responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > سقوط الفطرة بعد غروب يوم العيد لو لم يعزلها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقديم الفطرة في شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء [ 1 ] ( مسألة 1 ) لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط [ 2 ]


« 1 » قال ابنا بابويه والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية : يجوز إخراجها فطرة من أول شهر رمضان إلى آخره ، ونسبه المفيد وسلار وابن البراج إلى الرواية . . . بل في الدروس والمسالك : انه المشهور ، بل في الخلاف : الإجماع عليه . . . الجواهر : ج 15 ، ص 529 . « 2 » كالمحقق في الشرائع فإنه قال : لا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر وفي الجواهر : والشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس وغير هم على ما قيل ، بل في المدارك وغيرها : انه المشهور بين الأصحاب لثبوت توقيتها . . . الجواهر : ج 15 ، ص 529 . « 3 » الجواهر : ج 15 ص 529 .

239

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست