« 1 » سبق تحقيقه في ص 24 وص 149 . « 2 » والقائل هو الشيخ ، والديلمي ، والفاضل - في جملة من كتبه - والحلي ، وجماعة من المتأخرين ، للاستصحاب . . . " إن الاستصحاب مقدم على البراءة ، ولا ينافيه التوقيت إذ لا مانع من جريان استصحاب وجوب الموقت بعد خروج الوقت ، ودعوى تعدد الموضوع ممنوعة - كما حرر في محله - مع ان التوقيت للأداء لا للمال الذي في الذمة فلا مانع من استصحاب بقائه " - المستمسك : ج 9 ، ص 431 . « 3 » صحيحة زرارة - الوسائل : ج 5 ، ص 321 ، الحديث 3 ، الباب 10 من أبواب الخلل في الصلاة ، وروايات أخرى في الباب وغيره .