« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 246 ، الحديث 1 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة . وقد عبر الجواهر عنها بالخبر في ج 15 ، ص 532 ، والحدائق بالرواية في ج 12 ، ص 301 وذلك من جهة محمد بن عيسى بن عبيد لكن ظهر تصحيحه من تحقيق سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في الصفحة 169 إلى الصفحة 171 . « 2 » في الصفحة 229 . « 3 » وهو ابن الجنيد ، ففي الحدائق ج 12 ، ص 01 : ونقل عن ابن الجنيد حيث قال : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس منه ، واستقربه في المختلف واختاره في البيان والدروس " انتهى " . « 4 » عن المنتهى : " . . . والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة ، ويحرم التأخير عن يوم العيد " - الجواهر : ج 15 ، ص 531 ، الحدائق : ج 12 ، ص 301 . ومال إليه في المدارك ومحكي الذخيرة - الجواهر : ج 15 ، ص 532 . وفي الحدائق : ج 12 ، ص 301 : " قال في المدارك : ولا يخلو عن قوة واستقربه - أيضا - الفاضل الخراساني في الذخيرة " .