responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة ( عدد الصفحات : 314)


< فهرس الموضوعات > عدم اشتراط اتحاد جنس المخرج عن نفسه وعن غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الواجب في مقدار الفطرة : الصاع < / فهرس الموضوعات > ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
( مسألة 6 ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض [ 1 ] فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة [ 2 ] أو العكس .
( مسألة - 7 ) : الواجب في القدر : الصاع عن كل رأس ، من جميع الأجناس [ 3 ]


« 1 » تقدمت في الصفحة 194 . « 2 » راجع هامش الصفحة 157 . « 3 » ويظهر من محكي عبارة المختلف : انه من المسلمات - المستمسك : ج 9 ، ص 422 . « 4 » في الصفحة 187 والصفحة 188 .

201

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست