إسم الكتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة ( عدد الصفحات : 314)
« 1 » الفهرست : ص 167 ، تسلسل 612 ، وص 212 ، تسلسل 810 . « 2 » تقدم في الصفحة 170 . « 3 » من ص 159 إلى هنا تم تحقيق القول الأول والثاني وبقي تحقيق الأقوال الاخر وهي : ( قول المرتضى ) باختصاص أجناس الفطرة بالغلات الأربع والأقط واللبن . ومدركه ما استدل به المدارك " القول الثاني " أي : الروايات الصحيحة الواردة في الغلات الأربع والأقط - راجع ص 163 . وصحيحتي زرارة وابن مسكان وفيهما اللبن - راجع ص 168 . و ( قول الشيخ والمفيد وجماعة ) باختصاص أجناس الفطرة بالغلات الأربع والأقط واللبن والأرز . ومدركه ما تقدم لقول المرتضى بالنسبة إلى الغلات الأربع والأقط واللبن . أما الأرز فلم يرد في رواية صحيحة . نعم ورد في رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الآتية في ص 183 حيث قال : . . . على أهل طبرستان الأرز . . . .