البدن من حيث إنّها تحفظه عن الموت [1] أو تطهره عن الأوساخ [2] وإمّا
[1] ويستفاد ذلك من موثقة معتب عن الصادق ( عليه السلام ) وقد نقلناها في ص 11 الهامش رقم 4 . [2] ولعله لما ورد بمضمون أن الزكاة أوساخ الناس ، ونزه الله تعالى آل محمد عنها ، وجعل الخمس لهم بدلا ، عنها وقد دلت على ذلك عدة من الروايات منها صحيحة الفضلاء ، الوسائل : ج 6 ، ص 186 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ومنها رواية عبد الله العلوي ، في المصدر : الحديث 7 . ومنها مرسلة حماد في المصدر ص 189 ، الباب 32 ، الحديث 3 . ومنها الحديث 1 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس من الوسائل ج 6 من ص 355 إلى ص 360 . وغيرها من الروايات الكثيرة . « 3 » كاختصاص زكاة المال بأهل الولاية ، دون الفطرة فإنه يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين . وكاختصاص زكاة الفطرة بعدم جواز النقل - مع وجود المستحق في البلد - ، دون زكاة المال فإنه يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق فيه - على ما هو الصحيح - . « 4 » وهي في الوسائل ج 6 في أبواب زكاة الفطرة . ومنها ما ورد في خصوص زكاة الفطرة : 1 - رواية إسحاق بن المبارك قال : " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، أهي مما قال الله : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ؟ فقال : نعم " - الحديث - المصدر ص 222 ، الباب 1 ، الحديث 9 . وهي ضعيفة بإسحاق بن المبارك ، لأنه لم يوثق فهو مجهول الحال . 2 - رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن صدقة الفطرة ، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : هي مما قال الله : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، هي واجبة " - المصدر : الباب 1 ، الحديث 10 . وهي ضعيفة لكون مصدرها تفسير العياشي والطريق مجهول . 3 - رواية إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، قال : هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين " - المصدر : الباب 1 ، الحديث 11 . وهي ضعيفة لما ذكر في الرواية السابقة . 4 - رواية سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " اعط الفطرة قبل الصلاة ، وهو قول الله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . . . ) - المصدر : ص 247 ، الباب 12 ، الحديث 8 . وهي ضعيفة بما ذكر في الرواية السابقة من كون طريق العياشي مجهولا . 5 - مرسلة الصدوق : " ( . . . قد أفلح من تزكى ) ، قال : من أخرج الفطرة . . . " - الوسائل : ج 6 ، ص 247 الباب 12 من زكاة الفطرة ، ذيل الحديث 6 . 6 - مرسلة علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى حكاية عن عيسى : ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ) قال : زكاة الرؤوس لأن كل الناس ليست لهم أموال ، وإنما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير " . - الوسائل : ج 6 ، ص 225 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 12 .