< فهرس الموضوعات > من وجبت عليه فطرة الغير لا يجزي عنه إخراج ذلك الغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه سواء كان غنياً ، أو فقيراً وتكلَّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذٍ فطرة ، حيث أنّه غير مكلَّف بها [ 1 ] ، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى [ 2 ] ، وإن كان الأحوط العدم . ( مسألة 7 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي [ 3 ] كما في زكاة
« 1 » و ( 2 ) راجع شرح قوله : " أو لا بإذنه " في ص 117 . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 185 ، الحديث 1 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي - التي يذكرها سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) قريبا - عنوان ( الزكاة ) . وتقدم في ص 12 اشتراك زكاتي الفطرة والمال في الأحكام - إلا ما اختص بأحدهما بالدليل - ولذا يستدل سيدنا الأستاذ في هذه المسألة من زكاة الفطرة بروايات وردت في زكاة المال لعدم الدليل على اختصاص الحكم فيها بزكاة المال ، قال صاحب الجواهر : " بل لو لا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك ، لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة اقتصارا على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال ، خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضا " الجواهر : ج 15 ، ص 413 . « 4 » الوسائل : ج 6 ، الباب 29 و 32 من أبواب المستحقين للزكاة .