responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > لو لم تكن الزوجة عيالا لأحد ففطرتها على نفسها ، وكذا المملوك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو عال الزوجة غير الزوج ففطرتها على معيلها وكذا المملوك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أنفق الولي على الطفل والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التوكيل في دفع الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التوكيل في ايصال الزكاة < / فهرس الموضوعات > وإن كان الأحوط الإخراج [1] خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه [2] ، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً [3] ، وأمّا إنْ عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه [4] .
( مسألة 4 ) : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما .
( مسألة 5 ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير [ 1 ] من مال الموكّل



[1] خروجا من خلاف من أوجبها عن العيال تعبدا . وأشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107 .
[2] خروجا من خلاف من أوجبها عن واجبي النفقة . وأشير إليه مع دليله والجواب عنه في ص 106 إلى ص 107 .
[3] لما سبق من شمول الإطلاقات الواردة في وجوب الفطرة - من الآيات والروايات - لها حينئذ لعدم من يتكفل الفطرة حتى تسقط عنها .
[4] لما دل على وجوب فطرة المعال على المعيل . وسبق تحقيقه في ص 98 في شرح المسألة 2 . « 5 » الفرق بينهما : أن التوكيل في الأداء عبارة عن جعل الموكل الوكيل بمنزلة نفسه في إخراج الزكاة وإيصالها إلى المصرف . والتوكيل في الايصال عبارة عن تكليفه بالإيصال فقط ، والإخراج هنا يتحقق من المالك . « 6 » تراها في الوسائل : ج 6 ، ص 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الأبواب الأخرى .

108

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست