ليلة الفطر [ 1 ] ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ، حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم [ 2 ] ،
« 1 » الوسائل : ج 19 ، ص 346 ، تسلسل رقم 81 . « 2 » سنذكر مبدأ الوجوب في ص 215 والمنتهى في ص 224 .