( مسألة 5 ) يكره تملَّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً ، سواء تملَّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال [ 1 ] .
« 1 » يمكن أن تهب الزوجة المال للزوج لتفسح له المجال بإعطاء المال فطرة عن الأطفال الآخرين ، إلا أن يقال : إنه خلاف المفروض ، فإن الكلام في كون الدوران بعنوان الفطرة لا بعنوان الهبة . « 2 » الوسائل : ج 13 ، ص 318 ، الحديث 1 ، الباب 12 من أحكام الوقوف والصدقات . « 3 » المصدر ص 319 ، الحديث 5 .