« 1 » وإليك بعض نصوصها عن الوسائل : ج 6 ، ص 3 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه : منها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم . . . " المصدر الحديث 2 . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " . . . إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو علم ان الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم . . . " المصدر ، الحديث 3 . ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولو لا ذلك لزادهم . . . " المصدر ص 5 ، الحديث 9 . ومنها : صحيحة الأحول - في حديث - ( انه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما ؟ فقال : إن الله عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف ، خمسة وعشرين ، ولو لم يكفهم لزادهم ) الوسائل : ج 6 ، ص 99 ، الحديث 2 ، الباب 3 من أبواب الذهب والفضة . ومنها : صحيحة أبي بصير قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : . . . ثم قال : إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم . . . " . الوسائل : ج 6 ، ص 201 ، الحديث 2 ، الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة . ويستفاد ذلك من عدة روايات : منها : الحديث 1 ، الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة من الوسائل ج 6 ، ص 98 .