وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة ، وإن كان عليهِ دين ،
« 1 » كما في الوسائل ج 6 ، ص 224 بعد ذكر رواية فضيل في الحديث 10 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة . وفي الجواهر : ج 15 ، ص 490 : أو تحمل على الندب كما صرح به الشيخ في كتابي الأخبار ، بل به صرح في المقنعة أيضا . « 2 » كالمفيد في المقنعة على ما سمعت من الجواهر في الهامش المتقدم . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 224 ، الحديث رقم 10 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة . ورواها في التهذيب : ج 4 ، ص 74 ، الحديث تسلسل 207 . أقول : إنهما روايتان وتختلفان متنا وسندا ، وإن اتفقتا في المضمون . الأولى رواية الفضيل وهي ضعيفة بإسماعيل بن سهل . والثانية موثقة زرارة التي في سندها علي بن الحسن بن فضال . وفي الأولى جملة : ( وليس عليه لما قبله زكاة ) ليست في الثانية . وإليك نصها عن التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : ( قلت له : هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه الزكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة ) . التهذيب : ج 4 ، ص 74 ، الحديث تسلسل 207 .