« 1 » راجع النص في الصفحة 217 . « 2 » في ص 240 في شرح المسألة الأولى ويقول ( دام ظله ) هناك بجواز ذلك استنادا إلى صحيحة الفضلاء وان التأخير إلى وقت الوجوب أفضل لنص الصحيحة عليهما .