« 1 » يستفاد ذلك من مجموع الروايات رقم 5 و 7 و 8 و 9 و 10 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة من الوسائل : ج 6 من نسبة البدعة بالنصف إلى عثمان وتارة إلى معاوية أخرى حيث انه لابد من رجوع الأمر بين عهديهما إلى الواقع وهو الصاع في الحنطة وفي الحديث 21 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة من الوسائل : ج 6 ، ص 235 إشارة إليه . « 2 » يدل عليه الحديث رقم 5 و 10 من الباب 6 من الوسائل : ج 6 . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 232 ، الحديث 8 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة . « 4 » راجع معجم رجال الحديث : ج 20 ، ص 10 إلى 12 .