( مسألة 4 ) : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين [ 1 ] بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلًا إلَّا بعنوان القيمة [ 2 ] . ( مسألة 5 ) : المدار قيمة [ 3 ]
« 1 » تقدم نصها والبحث حولها في ص 191 . « 2 » ترى نص الجواهر في ص 195 الهامش رقم 2 . « 3 » نذكر روايات الصاع في ص 3 20 الهامش رقم 2 .