ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه [ 1 ]
« 1 » الجواهر : ج 15 ، ص 518 ، وإليك نص كلامه : " . . . بل الظاهر انسياق الصحيح منها . . . لفقد الاسم المتوقف عليه الامتثال أو المنساق منه عند الإطلاق خصوصا مع ملاحظة عدم إجزاء ذات العوار والمريضة في الزكاة المالية ، وإن كان هو من القوت الغالب . . . " . « 2 » تقدمت الروايات في هامش الصفحة 157 .