responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 130


ومؤدياً أو لا [ 1 ] ، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل ، أو عدم أدائه [ 2 ] .
وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره [ 3 ] ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً [ 2 ] .
( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم [ 4 ] بل يجب [ 5 ] إلَّا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ، أو أذن لهم في التبرّع عنه [ 6 ] .


« 1 » في ص 106 . « 2 » في صفحة 129 من : العيلولة . « 3 » في ص 111 . « 4 » راجع تحقيقه في الصفحة 117 .

130

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : السيد محمد تقي الحسيني الجلالي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست