responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 96


دون غيره . [1] وهذا مقتضى صناعة حمل المطلق على المقيد ، وبعده لا يبقى مجال لحمل هذه الأخبار على التقية ، لأنه إنما يصح إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين بالجمع العرفي ، فلا بد إلا العمل بهذا الجمع أو تركه لإعراض المشهور عنها ، وهذا المفيد في المقنعة والسيد في جمل العلم والعمل وأبو الصلاح في الكافي وابن زهرة في الغنية والشيخ في النهاية والجمل والعقود والمبسوط والخلاف والاقتصاد وابن حمزة في الوسيلة والصهرشتي في الإصباح وابن إدريس في السرائر ، وأبو الحسن علي بن الفضل في إشارة السبق ، والهذلي في الجامع ، وابن فهد والمحقق والعلامة ، والشهيد وغيرهم كلهم قد صرحوا باشتراط الزاد والراحلة في الاستطاعة ، بل يمكن دعوى استقرار السيرة على ذلك ، وعلى عدم وجوب الحج بمجرد القدرة على المشي .
إذاً فالاعتماد على هذه الأخبار - الدالة على كفاية القدرة على المشي وتقييد الأخبار الدالة على اعتبار الراحلة بها مع إعراض هؤلاء الأعاظم ( رضوان الله تعالى عليهم ) عنها وعدم معلومية عمل أحد بها مع وضوح إمكان الجمع بين الطائفتين بالإطلاق والتقييد - في غاية الإشكال ، ولا يوافق سيرة العرف والعقلاء ، فالعمل على المختار المشهور وهو اشتراط وجوب حجة الإسلام بالراحلة . والله



[1] التعارض إنما يكون بين منطوق الثانية ومفهوم الأُولى وأما التعارض بين منطوق الأُولى ومفهوم الثانية فهو فرع وجود مفهوم للثانية وهو متوقف على استفادة انحصار العلية في الشرط . والظاهر أن هذه الصحيحة وغيرها المتعرضة للقدرة على المشي في صدد بيان أقل ما به يتحقق الاستطاعة فليست المسألة من صغريات تعدد الشرط واتحاد الجزاء لعدم مفهوم المخالفة للثانية بل لها مفهوم الموافقة لأنه إذا كان من أطاق المشي مستطيعاً فصاحب الراحلة مستطيع بالأولوية فانحصر التعارض بين منطوق الثانية ومفهوم الأُولى .

96

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست