responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 95


أو ما يجدها به في الاستطاعة ، وإنها تحصل منحصراً بالتمكن من المشي ، وذلك لأن الإمام ( عليه السلام ) لم يجب عما إذا كان عليه دين ولم يقدر على المشي ، فإن التعليل يشمل هذه الصورة لو كان حصول الاستطاعة منحصراً بالقدرة على المشي .
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إن مورد سؤال السائل هو خصوص صورة القدرة على المشي .
الثاني : قد ظهر مما بيناه عدم كفاية الأخبار المستدل بها لإثبات حصول الاستطاعة بالمشي لعدم دلالة لها يصح الإحتجاج بها لإثبات الحكم الشرعي ، ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا بتعارضهما فيمكن الجمع بينهما بالإطلاق والتقييد ، فإن مقتضى الصناعة تقييد إطلاق مفهوم كل من الطائفتين بمنطوق الأُخرى ، فإنه لا تعارض بين منطوقهما فمنطوق الطائفة الأُولى حصول الاستطاعة لمن كان له زاد وراحلة ، ومنطوق الثانية حصولها لمن يقدر على المشي ، فمقتضاها حصول الاستطاعة بكل منهما إلا أن مفهوم مثل قوله ( عليه السلام ) » من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج » ، أن من لم يكن له ذلك فهو غير مستطيع سواء كان قادراً على المشي أو عاجزاً عنه ، فيقيد ذلك بمنطوق مثل ( عليه السلام ) :
» قوله إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » . كما يقيد إطلاق مفهوم هذه الجملة وهو عدم وجوبها على من لا يطيق المشي سواء كان له زاد وراحلة أم كان فاقداً لها بمنطوق ما دل على وجوب حجة الإسلام على من كان له زاد وراحلة ، فيتحصل من تقييد المفهومين بالمنطوقين وجوب الحج على كل واجد للزاد والراحلة وإن لم يقدر على المشي ، وكل قادر على المشي وإن لم يكن واجداً للراحلة ، إذاً فلا يجب الحج على من كان عاجزاً عن المشي وفاقداً للراحلة ،

95

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست