وعلى هذا لا اعتناء بقول من قال إنه في مال الطفل ، لأن الكفارة من قبيل الإتلاف والضمانات ، لأن ذلك من قبيل الإجتهاد في مقابل النص . مضافاً إلى أن كون الكفارة من قسم الإتلاف والضمانات أول الكلام ، بل وجوبها حكم تكليفي ثبت في مورده ، ولا موجب لثبوته في مال الطفل . نعم ما اختاره ابن إدريس من عدم الكفارة لا على الطفل ولا على وليه متجه ، لولا النص الصريح الدال على كونها على الولي ، فعلى كل ذلك ، الصحيح ما ذهب إليه المشهور من كون كفارة الصيد على وليه . بقية الكفارات على الولي أو في مال الصبي ؟ وأما سائر الكفارات مما لا نص على كونها على الولي ولا على الصبي ، فهل هي على الولي ، أو في مال الصبي ، أوليس على واحد منهما شيء ؟ لما رواه الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، [1] عن حماد بن عثمان ، [2] عن محمد بن مسلم ، [3] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : » عمد الصبي وخطأه واحد » . [4] وما رواه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، [5] عن الحسن بن موسى
[1] من السادسة جليل القدر عظيم المنزلة عندنا وعند المخالفين ، هو من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وأنسكهم وأورعهم وأعبدهم ، ذكره الجاحظ بهذه الصفة ، وذكر أنه واحد زمانه في الأشياء كلها . [2] من الخامسة هو وأخوه عبد الله ثقتان . [3] من الرابعة أبو جعفر الطحان فقيه ورع وجه أصحابنا بالكوفة . ممن أجمعت الصحابة على تصديقهم . [4] الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة ح 2 . [5] من السابعة مؤلف كتاب بصائر الدرجات له كتب ، ثقة .