موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله وهى تجزى عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » . [1] تقريب الاستدلال به أن الضمير في قوله عليه السّلام » فليس يجزى عنه » راجع إلى المنوب عنه ومثله صحيح سعيد الأعرج ( ابن عبد الرحمان من الخامسة ) أنه سأل أبا عبد الله 7 عن الصرورة أيحج عن الميت ؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال » . [2] ومحل الاستدلال به قوله عليه السّلام » فإن كان له مال فليس له ذلك » يعني لا يصح منه ، وفي الاستدلال بهما أنهما على الصحة وإجزائه عن المنوب عنه أولى أما الصحيح الأول فقوله عليه السّلام : » هي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » صريح في الإجزاء عن الميت مطلقا فلا بد أن يكون الضمير في » فليس يجزي عنه » راجع إلى نفسه . وأصرح منه الصحيح الثاني فإن كان له مال يدل على الحكم التكليفي الوجوبي أي يجب عليه أن يحج عن نفسه ، وقوله هو يجزي عن الميت يدل على الإجزاء عنه مطلقا . فالروايتان تدلان على أن الصرورة إن كان له مال إن حج عن الميت لا يجزي عن نفسه ويجزي عن الميت وإن كان يجب عليه أن يأتي به عن نفسه . هذا وقد تحصل من ذلك إجزاء الحج النيابي عن المنوب عنه وإن كان النائب
[1] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب النيابة ح 1 و 3 . [2] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب النيابة ح 1 و 3 .