ثم : إنه لا يخفى عليك إنه لو أوصى بحجة الإسلام من البلد وإن كان استفادة الوصية بها كذلك من انصرافها إلى الحج البلدي يؤخذ الزايد على الأجرة الميقاتية من الثلث . مسألة 113 : في كل مورد قلنا بكفاية استيجار حجة الإسلام من الميقات إن لم يمكن إلا من البلد وجب الاستيجار منه ويخرج جميع ما يلزم صرفه فيه من أصل التركة وذلك لإطلاق ما يدل على الحج من ماله إذا مات وعليه حجة الإسلام . مسألة 114 : بعد ما استظهرنا من الروايات أن الحكم بكفاية الحج من غير البلد الذي مات فيه الموصي وعدم كفايته من غير البلد الذي هو منزله ومات فيه يكون على طبق القواعد العرفية والاعتماد على القرائن والاستظهار من لفظ الموصي وليس الحكم بوجوب الحج البلدي تعبدا من الشارع وان لم تكن وصيته منصرفة إليه ، بل وإن علمنا بإطلاقه واقعا ، فعلينا في جميع الموارد متابعة ما يستفاد من الوصية عند العرف . وإلا فالأصل براءة الذمة عن التكليف وهو وجوب الاستيجار من البلد وأما من حيث الحكم الوضعي فقد قلنا إن النيابة عن الميت يجزي عنه من الميقات وإن أوصى هو بالاستنابة له من البلد فوجوب العمل بالوصية أمر والحكم بالإجزاء وانتفاء موضوع العمل بالوصية أمر آخر ولكن مع ذلك لا يبعد دعوى انصراف الوصية الصادرة في منزله إلى البلدي لو لم تكن هناك قرينة على خلافه . وعلى هذا لا حاجة إلى البحث عن المراد من البلد في الروايات وأنه هل هو البلد الذي مات فيه كما قيل وادعى إشعار حديث زكريا بن آدم به وإن قلنا إنه