يدور بين أن نصرف التركة في الحج وما زاد عليه في غيره أو في غيره ونترك الحج وعلى هذا يعامل بينهما معاملة المتزاحمين ويقدم الأهم منهما إن كان في البين وإلا فنقول بالتخيير . الثاني : تقديم الحج على الدين سواء كان الزكاة أو غيره ، وذلك لصحيح معاوية بن عمار الذي رواه شيخنا الكليني 1 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : » قلت له : رجل يموت وعليه خمسمأة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك ثلاثمأة درهم وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضي عنه دين الزكاة ؟ قال : يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة » . [1] ونحوه خبره أو صحيح الآخر الذي رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 7 في رجل مات وترك ثلاثمأة درهم وعليه من الزكاة سبعمأة درهم وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : » يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة » . [2] واستشكل في الاستدلال بهما أولا بقصور سند الثاني وثانياً باختصاصهما بالزكاة وثالثاً بإمكان كون ما ذكره عليه السّلام مقتضى التوزيع ورابعاً بكونهما في مورد الوصية بالحج ، وخامساً بإعراض الأصحاب عنهما كما في الجواهر . [3] وأجاب بعض الاعلام عن قصور سند الثاني بأنها أيضاً صحيح السند لأن منشأ الضعف إما من جهة محمد بن عبد الله بن زرارة الذي روى عنه ابن فضال ،
[1] وسائل الشيعة : 9 ب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . [2] وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 . [3] جواهر الكلام : 17 / 315 .