responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 34


الشارع .
وفيه ، إنه يكفي في ذلك الإطلاقات الدالة على استحبابه ورجحانه .
ولكن يمكن أن يقال : إن الدليل الدال على استحبابه إن كان ما دل على عدم إجزائه عن حجة الإسلام فليس له إطلاق يشمل فاقد الإذن ، لأنه في مقام بيان أمر آخر وهو عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام ، لا بيان استحباب الحج على الصبي حتى يؤخذ بإطلاقه لنفي اعتبار إذن الولي .
والظاهر أنه لا دليل غير ذلك الذي يدل بالإجمال على استحباب حج الصبي ليستدل بإطلاقه فيما شك في اعتباره في صحة حج الصبي شطرا كان أو شرطا .
نعم إذا علم من الخارج كيفية الحج الذي كانوا يأتون به ينزل الإطلاقات عليه ، ويتمسك بها في نفي الزائد .
ولكن لا يعلم كيفية ما كانوا يأتون به في الخارج أولا ، ولا إطلاق لنا نتمسك به لنفي ذلك الزائد ثانياً .
وثانيهما أن بعض أحكام الحج متوقف على تصرف الصبي في ماله الذي لا يجوز إلا بإذن الولي مثل الكفارات والهدي .
وردّ بأنه يمكن أن يقال في الكفارات بعدم وجوبها عليه ، لأن عمد الصبي وخطأه واحد ، وإتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارة .
بل يمكن أن يقال : إنه وإن جعل على نفسه بإحرامه ترك المحرمات والاجتناب عنها ، إلا أنه لا يحرم عليه شرعا ، وليس محظورا عليه ، فلا كفارة عليه .
اللهم إلا أن يقال : إنه من الممكن أن لا يكون الإتيان بالمحرمات حراما ومنهيا عنه له ، ولكن من حيث الحكم الوضعي كان ارتكابها سببا لاشتغال ذمته بالكفارة .
هذا مضافاً إلى أنه لو قلنا بثبوت الكفارة عليه فيمكن الاستيذان من الولي ،

34

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست