وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض . . . قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال : يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه [1] وظاهر هذا الحديث عدم الإجزاء قبل أن ينتهي إلى مكة وإن كان قد دخل في الحرم فيقع التعارض بينه وبين صحيح ضريس فإن مقتضاه إجزاء حجه إن مات في الحرم ولو لم يصل إلى مكة . واختار بعض الأعلام تقديم ساير الروايات عليه لكونها أقوى منه ، لأن دلالتها بالمنطوق ودلالة خبر زرارة يكون بالمفهوم ولا ريب أن دلالة المنطوق أقوى . [2] وفيه : أن دلالة صحيح زرارة على عدم الإجزاء قبل أن ينتهي إلى مكة سواء دخل في الحرم أم لم يدخل أيضاً يكون بالمنطوق كدلالة صحيح ضريس فيتعارضان في الداخل في الحرم ولم يدخل مكة ، فإن مقتضى صحيح ضريس إجزائه عن حجة الإسلام ومقتضى صحيح زرارة عدم إجزائه فيتساقطان بالتعارض حيث لا ترجح لأحدهما على الآخر ، إلا إعراض المشهور عن ظاهر صحيح زرارة . ولكن يمكن أن يقال : إن المراد بمكة ما يعم نفس البلد والحرم الذي يكون قريباً منه أو يحسب منه كما يقال قم ويراد منه البلد ورساتيقه ومزارعه وقرائه التي
[1] الكافي : 4 / 370 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 5 / 422 ح 1466 ، ولفظه : » إن كانت حجة الإسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شيء عليه » . [2] معتمد العروة : 1 / 255 .