مات في الحرم فقد أجزئت عنه حجة الإسلام وإن ( كان ) مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام » . [1] ورواه الفقيه عنه . [2] أقول : ظاهر هذا الحديث بقرينة قوله عليه السّلام : » فليقض عنه وليه حجة الإسلام » كون مورد السؤال من استقر عليه الحج . وأما قوله عليه السّلام : » إن مات في الحرم » وإن كان يشمل بإطلاقه من دخل في الحرم بدون الإحرام ناسياً له ، إلا أن الظاهر من عبارة السؤال والجواب أن موردهما من أحرم ومات في الطريق ولذا قوله عليه السّلام : » إن مات دون الحرم » ظاهر في من مات دون الحرم بعد الميقات والإحرام منه . اللهم إلا أن يقال : باطلاق السؤال والجواب ، لأن الخروج حاجاً أعم من أن يكون أحرم من الميقات أو ما دونه أو نسي الإحرام ، فما يستفاد من هذا الصحيح أن من استقر عليه الحج إن أحرم أو نسي الإحرام وخرج حاجاً فمات في الحرم يجزيه عن حجة الإسلام ، ومن مات دون الحرم فلا يجزيه وإطلاقه يشمل أن من مات بين الإحرامين إن مات في الحرم يجزيه عن حجة الإسلام . وأما القول بدلالة الصحيح على وجوب القضاء عنه إن مات دون الحرم مطلقا وإن كان خرج من سنة استطاعته في غاية الإشكال . ويبعده لزوم الفرق بينه وبين من مات في بيته فإنه لا يقضى عنه بالاتفاق . اللهم إلا أن يقال : لا بأس بذلك لاحتمال أن يكون الحكم بالقضاء عنه إن مات في الطريق مبنياً على تحصيل نيته . وبالجملة : فبمثل هذا الفرق لا يجوز رفع اليد عن ظاهر الدليل . ومنها : ما أخرجه أيضاً الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد