responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 296


مات في الحرم فقد أجزئت عنه حجة الإسلام وإن ( كان ) مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام » . [1] ورواه الفقيه عنه . [2] أقول : ظاهر هذا الحديث بقرينة قوله عليه السّلام : » فليقض عنه وليه حجة الإسلام » كون مورد السؤال من استقر عليه الحج . وأما قوله عليه السّلام : » إن مات في الحرم » وإن كان يشمل بإطلاقه من دخل في الحرم بدون الإحرام ناسياً له ، إلا أن الظاهر من عبارة السؤال والجواب أن موردهما من أحرم ومات في الطريق ولذا قوله عليه السّلام : » إن مات دون الحرم » ظاهر في من مات دون الحرم بعد الميقات والإحرام منه .
اللهم إلا أن يقال : باطلاق السؤال والجواب ، لأن الخروج حاجاً أعم من أن يكون أحرم من الميقات أو ما دونه أو نسي الإحرام ، فما يستفاد من هذا الصحيح أن من استقر عليه الحج إن أحرم أو نسي الإحرام وخرج حاجاً فمات في الحرم يجزيه عن حجة الإسلام ، ومن مات دون الحرم فلا يجزيه وإطلاقه يشمل أن من مات بين الإحرامين إن مات في الحرم يجزيه عن حجة الإسلام .
وأما القول بدلالة الصحيح على وجوب القضاء عنه إن مات دون الحرم مطلقا وإن كان خرج من سنة استطاعته في غاية الإشكال . ويبعده لزوم الفرق بينه وبين من مات في بيته فإنه لا يقضى عنه بالاتفاق .
اللهم إلا أن يقال : لا بأس بذلك لاحتمال أن يكون الحكم بالقضاء عنه إن مات في الطريق مبنياً على تحصيل نيته .
وبالجملة : فبمثل هذا الفرق لا يجوز رفع اليد عن ظاهر الدليل .
ومنها : ما أخرجه أيضاً الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد



[1] الكافي : 4 / 276 ح 10 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 2 / 269 ح 1314 .

296

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست