responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 290


لوجوب الاستنابة ، ومقتضى ذلك إجزاء عمل النائب عن المنوب عنه لتحقق ما هو موضوع الواجب ووجوبه واقعاً وتحقق الواجب وإن لم يعلم المكلف بتحققه واقعاً وأتى به برجاء تحققه .
فما عن المدارك [1] من القول بعدم الإجزاء لعدم وجود اليأس حين الاستنابة إنما يتم لو كان ما هو الموضوع للوجوب اليأس من زوال العذر حتى لا يكون الوجوب إذا لم يكن اليأس وقد عرفت عدم دخل اليأس في وجوب الاستنابة كما لم يذكر في الروايات أيضاً .
الفرع السابع : إذا كان المريض العاجز عن المباشرة فاقداً لمال يحتاج إليه في الذهاب إلى الحج ولكن كان واجداً لما يكفي للاستنابة . فهل يجب عليه الاستنابة أم لا ؟
الظاهر أن الاستطاعة المالية المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة للحج المباشري ووجوب الاستنابة حكم المستطيع العاجز عن الحج بالمباشرة لا المريض الغير المستطيع . فلا يجب عليه الاستنابة وإن كان متمكناً منها ، كما أنه يسقط منه الحج إذا كان ماله وافياً للحج المباشري دون النيابي وهذا مما يستفاد من الأدلة بمناسبة الحكم الموضوع ولذا إن كان إطلاق يشمله بظاهره يكون منصرفاً عنه .
الفرع الثامن : هل الحكم الجاري في حجة الإسلام في مسألتنا يجري في سائر أقسام الحج الواجب كالحج الواجب بالإفساد أو النذر أم لا ؟
أما الحج الواجب بالإفساد فإن كان هو الحج الواجب بالأصل فلا شك في أن حكمه وجوب الاستنابة إذا عجز عن المباشرة . وأما إذا كان عقوبة على ما ارتكبه



[1] مدارك الأحكام : 7 / 57 : ( ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة ; لأن ما فعله أوّلاً لم يكن واجباً فلا يجزي عن الواجب ) .

290

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست