عن الحلبي ولفظه » إن كان موسراً حال بينه » . ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده الصحيح إلى موسى بن القاسم [1] عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : » إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم رفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام فإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » إلى آخر الحديث [2] . والحديث حسنة بسند الكليني وصحيح بسند الصدوق والشيخ وإطلاقه يشمل ما استقر عليه الحج ومن حصلت له الاستطاعة في سنته إن لم نقل بأنه ظاهر فيه واشتماله على ما لم يعملوا بظاهره وهو وجوب استنابة الصرورة ، بل ادعى الإجماع على كفاية استنابة غيره لا يضر بأصل وجوب الإحجاج والاستنابة . مضافاً إلى أنه قابل للحمل على أن المراد منه أن النائب يجب أن لا يكون مستطيعاً ذمته مشغولة بحج نفسه أو يعمل على أفضل الأفراد . وإلا فنأخذ به لأن عدم إفتائهم بذلك يمكن أن يكون لكونه عندهم ظاهراً فيما ذكرنا . هذا ولكن التأمل في لفظ رواية الشيخ في التهذيب يوجب ظهور الرواية في من استقر فلا يبقى مجال للاستدلال بصحيح الحلبي على ما نحن فيه . تنبيه : تستفاد من بحثنا هذا نتائج مهمة تفيد الباحث والذي في صدد الاستنباط ولعله لا يستغني منها في كثير من المباحث :
[1] ابن معاوية بن وهب من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ثقة ثقة ، له ثلاثون كتاباً . وهو من الطبقة السابعة . [2] التهذيب : / 403 ح 51 .