responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 270


حج الوالد من مال الولد وإنفاقه منه في معيشته على وجه الإقتصاد وعلى هذا فيقيد إطلاق الأدلة المانعة بذلك .
وبالجملة إن كان رفع اليد من الأخبار المجوزة لأجل الإعراض عنها فنقول لم يثبت إعراضهم بقول مطلق بل الثابت خلافه .
قلت : نعم ، الأمر كما ذكر لو لم تكن إلا الطائفة المجوزة أما مع وقوع التعارض بينها وبين الطائفة المانعة فلم يعلم أن عدم العمل بالطائفة المجوزة كان لإعراضهم عنها بل ربما كان ذلك من أجل تعارضهما وتساقطهما عن الحجية به أو لترجيح الطائفة المانعة على الأخرى لكونها موافقة للكتاب والسنة ولكون الطائفة المجوزة موافقة للتقية وعلى هذا تسقط المجوزة بتمامها عن الحجية والله العالم .
إذا حج المستطيع بغير ماله أو متسكعاً مسألة 82 : لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله فلو حج ببذل الغير وبنفقته أو متسكعاً يجزيه بل لو غصب مال الغير وأنفقه في سبيل الحج أو غصب عين ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة لا يضر ذلك بصحة حجه إذا لم يكن عين ثوب طوافه وسعيه وهديه مغصوباً وإن كان ثمنها مغصوباً ولكن اشتريها بالذمه وبالثمن الكلي ، فلا يصح إذا كان عين ثوبه في الطواف والسعي مغصوباً أو اشتريها بعين الثمن المغصوب سواء قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بالامتناع أو بالجواز .
أما على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي فلا ريب في بطلان الطواف والسعي والحج وعلى القول بالجواز أيضاً الحكم هو بطلانها لعدم صلاحية ما يكون ملازماً لما يبعد من المولى للتقرب به إليه .

270

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست