responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 234


وإن كان مراده البذل لأحد منهما أو منهم مبهماً ولا على المتعين فالظاهر أنه لا يجب به على واحد منهما الحج لعدم حصول الاستطاعة له بذلك فلا يترتب عليه أثر سواء كان المراد من البذل الإذن في التصرف والإباحة أو الهبة فكما أنه لو وهب أحداً من اثنين مالا ليحج به لا يتحقق الهبة بذلك وإن قبلاها جميعاً للزوم كون المتهب معيناً في الخارج موجوداً في تحقق الهبة والواحد من الاثنين لا تعين له ولا وجود له في الخارج كذلك لا يتحقق البذل بالإذن وإباحة التصرف لواحد من الاثنين مبهما .
ولعل إلى هذا نظر من ذهب إلى لغوية هذا البذل وعدم ترتب أثر عليه ومنع وجوب الحج به ومن قال : إنه ليس من الاستطاعة المالية أو البذلية .
وأما تنظير المسألة بباب التيمم فيتم على تحرير المسألة بالصورة الأُولى نعم فرق بين ما نحن فيه وبين باب التيمم فإن في المقام لا يجب التسابق والسبق إلى أخذ البذل بالغلبة على الآخر لأن الاستطاعة مشروطة بترك الآخر وأما في باب التيمم يجب السبق إلى أخذ الماء إن كان متمكناً منه بالتسابق .
وأما على تحرير المسألة بالصورة الثانية فلا وجه لتنظيرها بمسألة التيمم كما لا يخفى .
ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) أفاد في المقام : » أن البذل للجامع بما هو جامع وإن كان لا معنى له لعدم إمكان تصرف الجامع في المال ولكن البذل في المقام في الحقيقة يرجع إلى البذل إلى كل شخص منهم غاية الأمر مشروط بعدم أخذ الآخر فمعنى البذل إليهم تخييراً أن من أخذ المال منكم يجب عليه الحج ولا يجب على الآخر وأما إذا لم يأخذه واحد منهم فالشرط حاصل في كل منهم فيستقر عليهم الحج » [1] .



[1] معتمد العروة : 1 / 181 .

234

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست