» إن المغرور يرجع على من غره » فهو يشمل صورة جهل الغار كما يشمل صورة علمه به إلا أنه راجعنا ما عندنا من المعاجم وفهارس كتب حديث العامة والخاصة فلم نجده في واحد منها . نعم في مورد من الجواهر [1] ذكره بقوله بل لعل قوله ( عليه السلام ) : » المغرور يرجع على من غره » ظاهر في ذلك ولا يستفاد من كلامه أنه من النبويات أو غيرها وحكي عن ابن الأثير في النهاية ولم نجده فيه كما حكي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد ولعله كان من العمومات الملتقطة من الروايات . وإن كان المدرك لها الإجماع فهو على تقدير حجيته وكونه إجماعاً تعبدياً لا يحتج به إلا فيما هو القدر المتيقن منه وهو صورة علم الغار . وإن كان الدليل هو الأخبار فهي ظاهرة فيما إذا كان الغار عالماً بالضرر مثل ما ورد في باب تدليس المرأة ورجوع المحكوم عليه إلى شاهد الزور . وإن كان المدرك أن الغار أتلف على المغرور ما خسر وتضرر وأنه هو السبب لوقوع المغرور في الضرر لكونه أقوى من المباشر فعليه وإن كان تخرج القاعدة من كونها قاعدة مستقلة وتدخل في قاعدة من أتلف تشمل الغار الجاهل بوقوع الضرر على المغرور إذا كان هو عند العرف أقوى من المباشر مثل الطبيب والمريض . وإن كان الدليل على القاعدة سيرة العقلاء واستقرارها على تضمين الغار إذا تضرر بفعله المغرور الجاهل فالظاهر أنه لا فرق في ذلك عندهم بين الغار العالم والجاهل ولذا يرجعون إلى من بايع مالا اشتراه من غير مالكه وإن كان جاهلا بالحال وعلى هذا فالأقوى بحسب النظر ضمان الغار سواء كان عالماً بالضرر أو