وإلا لا يجب ؟ والذي يمكن أن يقال ، أنه لا ولاية على حق السادة أو الفقراء لمن كان عليه بشرط ذلك عليهم وسلب ولايتهم عنه فجواز كل شرط بالنسبة إليه متفرع على الولاية عليه فكما أنه ليس للوصي ولا لناظر الوقف ولا للناذر جعل شرط زائداً على ما هو المقرر في الوقف والنذر والوصية وكما ليس للمديون أن يشترط على الدائن صرف الدين في مورد خاص ولا يتجاوز كل ذلك وإن قبله الدائن والمنذور والموقوف عليهم عن الوعد والشرط الابتدائي الذي لا يجب الوفاء به ، ليس لمن عليه الخمس أو الزكاة ذلك . هذا مضافاً إلى ما يمكن أن يقال : إن الدفع الخارجي التكويني لهذه الأموال إلى أصحابها لا يقبل التعليق كسائر الأمور التكوينية الخارجية - مثل الأكل والشرب - فلا يمكن أن يكون الأكل الخارجي معلقاً على أمر لأن تعليقه على أمر ربما يحصل وربما لا يحصل مثل صرف المال في الحج ينافي وجوده الخارجي لعدم إمكان وجود المعلق قبل المعلق عليه فتعليق الدفع الخارجي بشرط صرف المال في الحج أمر لا نتعقل معناه فإن الدفع حاصل ، حصل الشرط أم لم يحصل . اعلم : أن الشرط الذي يجب الوفاء به هو الشرط المعاملي المرتبط بالمعاملة ارتباطاً لا يتحقق مفاد المعاملة وما يترتب عليها من الأثر إلا بالالتزام به أو العمل به كالبيع والنكاح والملكية والزوجية فإنها لا تتحقق إلا بالالتزام بالشرط وما علقت به فلا يمكن أن تتحقق بدونه . وأما الأُمور الخارجية التكوينية فلا تقبل مثل هذا التعليق والارتباط بشيء آخر ولا يكون جعل الارتباط بين الشرط والمشروط فيه إلا مجرد الوعد بتقارن فعل عند فعل آخر وهذا ليس مشمولا لأدلة الوفاء بالشرط ، ففي ما نحن فيه تعليق