الحكم ضعيف جداً أصلا وفرعاً . ثم إن بعضهم ( رضوان الله تعالى عليهم ) تمسك بالقطع بالإجزاء إذا زالت الاستطاعة بعد الفراغ من أعمال الحج : قال السيد في المدارك : » فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج لم يؤثر في سقوطه قطعاً وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع أو حصول المرض الذي يشق معه السفر وهو معلوم البطلان » . [1] وقال في الجواهر : » قد يمنع معلومية بطلانه بناءاً على اعتبار الاستطاعة ذهاباً وإياباً في الوجوب » . [2] مضافاً إلى أن لنا السؤال عن السيد عن الفرق بينه وبين الأثناء وقبل الفراغ إذا تم أعماله ولا يحتاج في إتمامه إلى المال . ومضافاً إلى أن على ما اختاره من الإجزاء يكون إجزاء ما أتى به من الأعمال عن حجة الإسلام من إجزاء غير الواجب بل غير المنوي أو مجرد الأعمال عن الواجب لأنه نوى ما لم يكن عليه وهو حجة الإسلام ولم ينو غيره حتى يكون هو مجزياً عن حجة الإسلام فإجزاء ما أتى به من حجة الإسلام محتاج إلى الدليل فكما يكون فقدان مؤونة الإياب في الأثناء كاشفاً عن عدم الاستطاعة وعدم إجزاء ما أتى به من حجة الإسلام فليكن فقدانه بعد الأعمال أيضاً كذلك ولا فرق بينهما وادعاء القطع بالإجزاء في الثاني دون الأول مجازفة . هذا وقد حكي عن العلامة ( قدس سره ) كشف زوال استطاعة العود بعد الأعمال عن عدم الوجوب ، فقال على ما حكي عنه : » إن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل