ندبياً من كونه حج الإسلام وهذا كمن لم يثبت عنده هلال شهر رمضان فصام بنية شعبان . نعم يمكن تحقق الترديد في حصول الامتثال إذا أتى به بقصد الأمر الوجوبي ثم علم أنه كان مأموراً به بالأمر الندبي كمن نذر الصوم الخامس عشر من شعبان وصام اليوم الرابع عشر باعتقاد أنه الخامس عشر وذلك لأن الإتيان بصوم الرابع عشر كان باعتقاد كونه صوم الخامس عشر فلعله إن كان عالماً به لا يصومه وهذا بخلاف العكس فإن من يصوم الخامس عشر باعتقاد أنه الرابع عشر يصومه إن علم أنه الخامس عشر بالطريق الأولى وبالجملة فالأمر المتعلق بالصرورة المستطيع أمر بحجة الإسلام سواء كان المستطيع عالماً باستطاعته أو جاهلا بها ولا وجه لوقوعه ندباً أصلا كما لا وجه لعدم وقوعه حجة الإسلام إلا إذا كان الشخص بانياً على عدم إتيان حجة الإسلام وبنى على غيرها بدعة وتشريعاً والله العالم . ثم إنه لو علم بالاستطاعة ووجوب الحج ولكن تخيل عدم فوريته وأتى به بقصد الندب ، فالظاهر أنه كما ذكر في العروة يرجع إلى التقييد فلا يكون له القصد المطلق بامتثال الأمر بإتيان المناسك بل مقيد بكونه ندباً فانبعاثه نحو إتيان المناسك يكون مقيداً بتوهم الأمر الندبي لا مجرد الأمر بها فلا يكون ممتثلا للأمر الوجوبي ووقوعه ندباً محل الإشكال كوقوعه وجوباً . وأما ما يظهر من بعض الأعاظم من تصور الأمرين هنا أحدهما وجوبي والآخر ندبي في طول الأول لا في عرضه لجواز الأمر بالضدين إذا كان على نحو الترتب لأن الأمر الثاني مترتب على عدم الإتيان بالأول ولو كان من عصيان . » وقد ذكرنا في محله أن كل مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه لأن إمكانه مساوق لوقوعه فما حج به صحيح في نفسه إلا أنه لا يجزي عن حجة الإسلام لأن الأمر الفعلي لم يقصد وإنما قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر