responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 167


بانون على البقاء فيقدمون على أعمال خطيرة ومعاملات جليلة بهذا البناء إلا إذا كان هناك قرينة أو أمارة على الخلاف .
وإذا منعنا عن ذلك وقلنا إن بناءهم على البقاء يدور ومدار الظن والوثوق بالبقاء ، فهل إذا كان البقاء مشكوكاً فيه جايز الطرفين يجوز التمسك باستصحاب بقاء المال إلى بعد العود بناء على صحة إجراء الاستصحاب لإثبات البقاء في الزمان المستقبل ، كما إذا شك في بقاء الدم إلى ثلاثة أيام بناء على اعتبار التوالي الثلاثة للحكم بكون الدم حيضاً .
واستشكل في جريان هذا الاستصحاب في المقام : بأنه لا بد من مجرى الاستصحاب أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لذي حكم شرعي واستصحاب بقاء المال إلى زمان العود لا يثبت حكماً شرعياً ، لأن بقاء المال ليس من الأحكام الشرعية ولا يثبت موضوعاً ذا حكم شرعي ، فإن ما هو الموضوع للحكم الشرعي هو الرجوع إلى الكفاية ، واستصحاب بقاء هذا المال إلى زمان العود لا يثبت الرجوع إلى الكفاية إلا على القول بالأصل المثبت [1] .
وفيه : إن الرجوع إلى الكفاية خارجيته وتحققه في الخارج يكون بوجود المال الذي يكفيه ووجوده خارجاً موضوع لحكم الشارع بالوجوب وباستصحاب بقاء هذا المال ثبت الحكم الشرعي المترتب عليه .
وبعبارة أُخرى نقول : للرجوع بالكفاية مصاديق وصغريات كثيرة فإذا حصل أحد مصاديقه يتحقق الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج فإذا شك بقاؤه يستصحب بقاؤه .



[1] معتمد العروة : 1 / 129 .

167

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست