responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 166


بالرواية في الزكاة وجوب الفحص وخروجه عن الإجماع نقول بخروج مثله أيضاً عنه ونأخذ بالقدر المتيقن منه وهو ما كان في غير هذه الموارد التي تحتاج معرفة الموضوع غالباً إلى الفحص والعقلاء أيضاً استقرت سيرتهم على ذلك .
الرجوع إلى الكفاية مسألة 44 - إذا كان عنده ما يكفيه للذهاب إلى الحج والإياب منه ولم يكن له لنفقة بعد العود إلا مال غايب لو بقي إلى بعد العود يكفيه غير أنه لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه إلى ذلك الزمان .
الظاهر أنه ينبغي تحرير المسألة بصورتين :
إحديهما : أن يكون له مال غائب لو حضره بعد العود يكفيه مؤونته بعده فهو راجع إليه بالكفاية .
وثانيتهما : أن يكون له مال لو بقي إلى بعد عوده يكفيه لمؤنته والرجوع بالكفاية ولكن لا يعلم بقاءه ويحتمل تلفه .
أما الصورة الأولى ، فحصول الاستطاعة يدور مدار الوثوق بحضوره بعد العود ، وإلا فالشك في حضوره شك في الاستطاعة فلا يجب عليه الحج ، هذا حتى ولو علم ببقائه لا يكفي في حصول الاستطاعة فضلا من أن نتمسك باستصحاب بقاء المال الغايب في الزمان المستقبل إذا شككنا في ذلك لعدم إثبات حضوره باستصحاب بقائه حتى لي القول بالأصل المثبت ، مضافاً إلى أن حضوره بعد العود خلاف الاستصحاب ، إذا فالمدار في صدق الاستطاعة هو الوثوق بحضوره عند العود .
وأما الصورة الثانية ، فالظاهر أن العرف في محاوراتهم وأُمورهم ومعاملاتهم

166

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست