التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب . وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال : نعم إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » . [1] . وكأنه حمل الصحيح على المورد الذي ذكره في كلامه . واستشكل عليه بأنه إذاً ينبغي له أن يقول بعدم وجوب الحج وعدم صدق الاستطاعة إذا كان الدين حالا ولم يأذن الداين بالتأخير وإن لم يطالب المديون لأن العبرة بوجوب أداء الدين وهو حاصل عند حلول الأجل [2] وهذا ليس كثير فرق في ذلك ولعله يلتزم به ، ولا يخفى أنه لا يرد هذا الإشكال على الوجهين السابقين . وكيف كان فهذه الوجوه كلها تفصيل في المسألة ولا فرق بينها غير أن على الوجه الأول الذي ذكرناه استشكالا على القول بوجوب تقديم الدين مطلقاً قلنا : إن في حصول الاستطاعة له للمدين بإنظار الداين إشكال . تذنيبان : الأول ، لا يخفى أن بعض الأعاظم رحمه الله استظهر من كلام صاحب المدارك رحمه الله اختيار عدم وجوب أداء الدين ، ووجوب الحج إذا كان مؤجلا مطلقاً سواء كان للمديون وجه للوفاء عند الأجل أم لا ، ووجوب الحج أيضاً إذا كان الدين حالا لكنه غير مطالب به وإن لم يكن للمديون وجه للوفاء بعد الحج فقال : ومنهم من ذهب كالسيد في المدارك إلى أن المانع عن وجوب الحج هو الدين