responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 146


ففي الصحيح عن أبي بصير قال : » سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) .
الحديث [1] .
وبما دل على تفسير الاستطاعة باليسار مثل ما رواه في المحاسن بإسناده عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : » سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عز وجل ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : ذلك القوة في المال واليسار قال : فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع ؟ قال : نعم » الحديث [2] .
وفيه ( أي في تقديم الدين على الحج مطلقاً لعدم صدق الموسر وذي اليسر واليسار على المدين ) منع كون كل من كان مديوناً غير موسر ، فمن كان متمكناً من أداء دينه المؤجل عند حلول الأجل بالسهولة موسر عرفاً .
نعم في حصول الاستطاعة للمديون الذي أنظره الداين مع تمكنه من الأداء بعد ذلك إشكال من جهة أنه وإن صار متمكناً عرفاً من الحج بإنظار الداين إلا أنه لا يحصل بذلك اليسار والاستطاعة الشرعية مع كون الدين عليه بالفعل فكأنه حج بمال الناس الذي كان مأذوناً بالتصرف فيه بالضمان .
ومن جهة أنه لا فرق عند العرف بين الدين المؤجل والحال الذي أنظره الداين إذا كان متمكناً من الأداء بعد ذلك فهو مستطيع للحج .
ومع الشك في حصول الاستطاعة فالشك يكون في التكليف ومقتضى الأصل البراءة منه .



[1] الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الحج ح 7 .
[2] الوسائل باب 9 من أبواب وجوب الحج ح 3 .

146

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست