responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 138


فيها مستطيع يجب عليه الرجوع إلى الصانع لتوقف صرفه في الحج على تحصيل المعول وأما في مسألة الاختلاف في الحكم والشبهة الحكمية فلا يحصل الاستطاعة المالية بمجرد اعتقاده كون المال الذين بيد غيره ملكا له ، قبال اعتقاده من بيده المال أنه له لتوقف الاستطاعة على كون المال بحيث يتمكن من صرفه في الحج وهو في الاختلاف في الموضوع كان حاصلاً لتمكنه من اثبات ما له عند الحاكم ورفع الأمر إليه .
وهذا بخلاف الشبهة الحكمية فإنه ليس لذلك الذي يرى المال الذي بيد غيره ما له يثبت به دعواه بل ليس عليه ذلك ولا دخل له فيه ، ولا يطلب منه والا من خصمه البينة ولا اليمين فلا يعلم أن ما يقضي به الحاكم معتمداً على رأيه الإجتهادي في المسألة أو عليه فالذي يرفع أمره إلى الحاكم في الاختلاف في الحكم لا يكون رفعه ذلك مقدمة لصرف المال الذي اختلفا في حكمه في الحج فلا يكون رفعه الأمر إليه إلا تحصيل الاستطاعة بل هو فعل ما فيه رجاء تحصيل الاستطاعة فعلى كل ذلك لا يجب في الشبهة الحكمية الرجوع إلى الحاكم لعدم تحقق الاستطاعة نعم إن مرجع إلى الحاكم واتفق أنه حكم له تحصيل له الاستطاعة فيجب عليه الحج .
ومثل ذلك في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن للمدعي ما تثبيت به دعواه عند الحاكم فهو مثل من كان له مال مذخور في الأرض ولا يجد ما يستخرجه به منها فلا يكون مستطيعاً وخلاصة الكلام أن في كل مورد كان على المدعي إثبات دعواه وكان معه ما يثبت به دعواه عند الحاكم ، تحصيل له الاستطاعة بالمال وفي كل مورد لا دخل للمدعي في إثبات دعواه ولا يجد ما يثبت به دعواه لا يحصل له الاستطاعة والأول يتحقق في الشبهة الموضوعية ، والثاني في الشبهة الحكمية والموضوعية إذا لم يجد

138

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست