responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 137


يكفيها للحج وأما سائر المورثة فرأيهم بالاجتهاد أو التقليد حرمانها من يطلق الأراضي أو خصوص أراضي الدورو المساكن والباقي وإن حصل في يدها ما لا يكفيها للحج فهل يجب على يده المرأة بما ترى لنفسها من الميراث الحج لأنها مستطيعة ولها المال ؟ فيجب عليها مقدمة لصرفه في الحج الرجوع إلى الحاكم الشرعي لانتزاعه من يد سائر الورثة أو يكون ذلك من تحصيل الاستطاعة فلا يجب عليها الحج ؟
ومثله ما إذا كان الداين يرى اجتهاداً أو تقليداً في القرض جواز مطالبة القرض من المقترض قبل حلول الأجل ، والمقترض لا يرى ذلك ، فيرى أن له حق تأخير الدين إلى حلول الأجل ولذلك يمنع من الأداء ، فهل في يده الصورة يجب عليه الرجوع أيضاً إلى الحاكم ولأنه مستطيع وذو مال وجب عليه الحج كما كان يجب عليه الرجوع إلى الحاكم إذا كان الدين حالا وكان المديون الموسر مما هلاً أو منكراً أم لا يجب ؟ وبالجملة فهل فرق في وجوب الرجوع بين الاختلاف في الموضوع أو الحكم ؟
يمكن أن يقال في وجه الفرق بين المقامين بأن الرجوع إلى الحاكم في الاختلاف في الموضوع يكون مقدمة لصرف ما حصل به الاستطاعة في الحج لا لتحصيل الاستطاعة بخلاف ما إذا كان الاختلاف في الحكم فإنه من قبيل تحصيل الاستطاعة وأحد بأن من كان له على أحد وعنده مال يكفيه للحج وهو يمتنع من أدائه بالمماطلة أو الانكار وأمكن له اجبار من عنده الحق بالأداء بالرفع إلى الحاكم مستطيع للحج فهو يعلم أن القاضي يقضي بينه وبين خصمه بقواعد القضاء والاعتماد على البينات والأيمان ويحكم له دون خصمه لما عنده مما يثبت دعواه شرعا ومثل هذا الشخص مستطيع بماله من المال ، كم كان عنده مال من خور في الأرض ويعلم أنه بالرجوع إلى صانع المعول تحصيل له ما يحضر به الأرض ويستخرج ماله المذخور

137

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست