responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 130


وقال الشهيد في الدروس : » لو لم يجد هذه المستثنيات وملك ما لا يستطيع به صرف فيها ولا يجب الحج إذا لم يتسع المال . أما النكاح تزويجاً أو تسرياً فالحج مقدم عليه ، وإن شق تركه إلا مع الضرورة الشديدة » . [1] وقال سيد المدارك : » ولو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل مثله في العادة أو خشي منه حدوث مرض أو الوقوع في الزنا قدم النكاح ، كما صرح به العلامة في المنتهي » . [2] وقال في الحدائق : » ولم أقف في المسألة على خبر بالخصوص » . [3] أقول : لم أجد في كلام من قبل الشيخ ( رحمه الله ) ذكراً من هذه المسألة والجمع بين كلمات من تعرض لها وتحصيل مراداتهم لا يخلو من الإشكال - وأن تكلفه بعض أعاظم العصر [4] فإنهم بين من قدم الحج مصرحاً بعدم الفرق بين خشيته العنت وعدمها أو حصلت له المشقة بترك النكاح ، وبين من قيد ذلك بعدم الضرورة الشديدة والمشقة العظيمة ، ومنهم من قيده بحصول الضرر الشديد أو خوف حدوث المرض أو الوقوع في الزنا .
ويختلف استدلالهم على ذلك أيضاً فيظهر من بعضهم أن تقديم الحج على النكاح لتقديم الواجب على المسنون مع أن النكاح أيضاً قد يجب ، ويظهر من بعضهم الاستدلال على ذلك بحصول الاستطاعة ، وكأن بعضهم تمسك بقاعدة نفي الضرر وبعضهم بنفي الحرج لرفع وجوبه إذا حصل الضرر والمشقة بترك النكاح ، ولعله لا يظهر دليل لاستثناء من استثنى من وجوب الحج خوف الوقوع في الزنا



[1] الدروس : 1 / 311 .
[2] مدارك الأحكام : 7 / 44 .
[3] الحدائق الناضرة : 14 / 108 .
[4] مستمسك العروة : 10 / 88 .

130

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست